Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.
ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشئ كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.
ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية، لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة، لوجوبها عليه كفاية، أو عينا كالفقاهة.
وقد تفصي منه (1) بوجوه (2):
أحدها - الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين.
الثاني - الالتزام بجواز (3) أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (4)، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (5) صورة تعينه عليه،
Faqja 137
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 2390