41Kitāb al-Makāsibكتاب المكاسبMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBotimiالأولىViti i botimit1415 AHZhanreJa'fari jurisprudence•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.Faqja 44KopjoNdajPyet IA-në