348Kitāb al-Makāsibكتاب المكاسبMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBotimiالأولىViti i botimit1415 AHZhanreJa'fari jurisprudence•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ما قدمنا (1) أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام (2) المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شئ، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة.Faqja 358KopjoNdajPyet IA-në