Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
" فرعان " الأول:
أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى.
ولو باعهما (1)، فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجئ في محله، وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال (2) بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة.
ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره.
لكن في صحيحة الحلبي وحسنته: " إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة " (3)، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر (4).
Faqja 36
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 2390