20Kitāb al-Makāsibكتاب المكاسبMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBotimiالأولىViti i botimit1415 AHZhanreJa'fari jurisprudence•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة (1) من كل حيوان على المشهور ، بل في التذكرة - كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب ابن شعيب: " ثمن العذرة من السحت (3) " (4).نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): " لا بأس ببيع العذرة " (6).وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).Faqja 23KopjoNdajPyet IA-në