77

Al-Maḥṣūl fī uṣūl al-fiqh

المحصول في أصول الفقه

Redaktori

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Shtëpia botuese

دار البيارق

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Vendi i botimit

عمان

وَلَو لم تتظافر السّنة فِي الأرجل لحكم بِمَا اقتضته الْآيَة بِقِرَاءَة الْجَرّ على أَن بعض عُلَمَائِنَا قَالَ إِن آيَة الْجَرّ مفيدة حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَقِرَاءَة النصب وَالرَّفْع مفيدة حكم غسل الرجلَيْن وَهَذِه الْأَوْجه أقوى فِي الدَّلِيل وَأولى فِي التَّأْوِيل
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشر
قَالَ رَسُول الله من اشْترى مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها ثَلَاثًا إِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر
وَاخْتلف النَّاس فِي هَذَا الحَدِيث على ثَلَاثَة أَقْوَال
فَمنهمْ من قضى بِهِ على ظَاهره وَأمره على لَفظه
وَمِنْهُم من رد بعضه وَهُوَ أَشهب
وَمِنْهُم من رد جَمِيعه وَهُوَ أَبُو حنيفَة
وَلَا عذر لأَشْهَب فِي رده لِأَنَّهُ قَالَ إِن ردهَا لم يرد مَعهَا شَيْئا لِأَن النَّبِي الْخراج بِالضَّمَانِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ حَدِيث صَحِيح ثَابت من طَرِيق عَائِشَة ﵂ وَحَدِيث الْمُصراة ثَابت من طَرِيق أبي

1 / 97