Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
الاجماع، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا، لامكان وقوع الجائز، وكون ذلك هو الإمام عليه السلام.
المسألة الثانية: إذا اختلفت الامامية على قولين: فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب، ولم يكن الامام أحدهم، كان الحق في الطائفة الأخرى، وان لم تكن معلومة النسب: فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها، لان الامام معها قطعا وان لم يكن مع إحداهما دليل قاطع: قال الشيخ ره: تخيرنا في العمل بأيهما شئنا، وقال بعض أصحابنا:
طرحنا القولين، والتمسنا دليلا من غيرهما، وضعف الشيخ ره هذا القول بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام.
قلت: وبمثل هذا يبطل ما ذكره ره، لان الامامية إذا اختلفت على قولين، فكل طائفة توجب العمل بقولها، وتمنع من العمل بالقول الاخر، فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام تفريع إذا (اختلفت) (1) الامامية على قولين، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ ره: ان قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف لان ذلك يدل على أن القول الاخر باطل، وقد قلنا أنهم مخيرون.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد؟ وعلى هذا الاحتمال، يصح الاجماع بعد الاختلاف.
المسألة الثالثة: الاجماع يقع على ضروب:
Faqja 133
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166