Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
لا نسلم عدم اشتراطها في نفس الامر، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن، وليس تمثيل تسمية الانسان مما نحن فيه، (لأنا لا نخالف) (1) عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الامر، بل الخلاف: هل يسمى أمرا وان لم يرد الفعل؟.
المسألة الثالثة: لفظة (افعل) حقيقة في الطلب بلا خلاف، وهل هي حقيقة في التهديد أم لا؟ الأظهر عدمه، والا لتوقف الذهن في فهم أحد الامرين عند الاطلاق وهو باطل.
وأيضا: فإنها حقيقة في الطلب، فليكن مجازا في غيره دفعا للاشتراك.
المسألة الرابعة: لفظة (افعل) حقيقة في الوجوب، وقال آخرون: الايجاب [و] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمه الله.
وقال أبو هاشم: هي للندب، إذا صدرت من الحكيم، وكان (المقول) (2) له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى: هي مشتركة (بينهما)، (3) نظرا إلى اللغة قال: [و] أو امر الشارع المطلقة تحمل على الوجوب، مدعيا في ذلك الاجماع. حجتنا:
ان العقلاء يذمون العبد الممتنع عند قول سيده: (افعل) مع اطلاق الامر، و يعللون حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال، ولا معنى للوجوب الا هذا. وما يشيرون إليه من القرائن تفرض ارتفاعه، واستحقاق الذم باق بحاله قطعا.
احتج المرتضى رحمه الله: بأنها وردت للايجاب والندب، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
Faqja 64
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166