Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
وأما أن العارض لا يصلح رافعا، فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، فيكون كل واحد منهما مدفوعا بمقابله، فيبقى الحكم الثابت سليما عن (رافع) (1).
الوجه الثاني: الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا - والا لانقلب من الامكان الذاتي إلى الاستحالة - فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا، فلا ينعدم الا (لمؤثر) (2)، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الاخر (لا) (3) لمؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، فيكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب.
الوجه الثالث: عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل، و الموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، (فيثبت) (4) العمل به.
أما الأولى: فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يعمل على يقينه، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال، بني على ذك حتى يعلم (رافعها) (5) ومن (شهد) (6) بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها، ومن غاب غيبة منقطعة، [حكم] ببقاء أنكحته، ولم تقسم أمواله، وعزل نصيبه في المواريث، وما (ذاك) (7) [الا] لاستصحاب حال حياته.
Faqja 207
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166