Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
لنا وجوه:
الأول: ان العمل بالقياس عمل بالظن، والعمل بالظن غير جائز، أما الأولى فظاهرة. و [أما] الثانية: فبقوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1) وبقوله " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " (2) وبقوله: " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " (3).
لا يقال: مع وجود الدلالة عليه، لا يكون عملا بالمظنون، بل بالمقطوع به، كالعمل بالشاهدين والحكم (بالأرش) (4) واستقبال القبلة.
لأنا نقول: وجد المنع فوجب طرده، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقى، عملا بمقتضى الدليل، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.
الثاني: أجمعت الامامية على ترك العمل به، ونقل عن أهل البيت عليهم السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.
الثالث: لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه، لكن الدلالة مفقودة، فالعمل به غير جائز.
أما الملازمة: فلان التكليف يستدعى وجود دلالة، والا لكان التكليف به - من دون دلالة [عليه] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به، وهو تكليف بالمحال.
وأما بطلان [اللازم]: فبالاستقراء.
الرابع: لو ورد التعبد به، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع، لكن ذلك
Faqja 188
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166