Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
وكذلك إذا (عددت) (1) أوصاف محل الوفا، وأبطلت الا قسما واحدا، غلب على الظن أنه علة الحكم، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة.
المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق، و يسمى: تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي، وان علم الامتياز أو جوز، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، وعدم ما يدل على التعدية.
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما (سندل) (2) عليه.
فان نص الشارع على العلة، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهانا.
ولنفرض أمثلة توقف (منها) (3) على التحقيق:
الأول: قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل -:
" أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال) (4): لا، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف، وشاهد الحال (يقضى) (5) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من
Faqja 185
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166