Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1) بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة: من شرط [الناسخ] أن يكون في قوة المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله.
الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم، والحق خلافه، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام، فإنه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد، فكذا هنا.
المسألة الثانية: يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل، ومنعه قوم.
لنا: نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به، وإذا انقلب [إلى] مفسدة نهي عنه، (ثم لا يلزم) (2) البدل.
المسألة الثالثة: لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي، وذلك غير حاصل في هذه الصورة.
المسألة الرابعة: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله، مثل أن يأمر في
Faqja 167
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166