Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Redaktori
محمد حسين الرضوي
Shtëpia botuese
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1403 AH
Vendi i botimit
قم
المستفاد من الحكم الشرعي، كانت نسخا، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل، لم يكن ذلك نسخا.
وفائدة ذلك: ما ثبت أن خبر الواحد لا ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع (تعده) (1) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [السيد] المرتضى ره، وأبو جعفر ره: ان كانت [الزيادة] مغيرة للمزيد عليه، بحيث لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة، لم يكن مجزيا، ووجب استئنافه، كان ذلك نسخا، والا فلا.
لنا: ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد بالدليل الشرعي، فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع [لمثله] نسخا حقيقيا، والا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية نسخا، وهو باطل.
لا يقال: لو وجبت الصلاة ركعتين، ثم زيد عليها [ركعة] أخرى لكانت ناسخة، لان التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة، وقد كان يجب أن يكون عقيب الثانية، ولأن الركعتين كانتا مجزيتين بانفرادهما (فصارتا) (2) غير مجزيتين لو انفردتا.
لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين، ولا للتشهد وان كان التغير فيهما ثابتا، بل بتقدير أن يكون الشرع دل على (وجوب تعقيب التشهد بالتسليم) (3) للثانية، يلزم أن يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله، إذ لم
Faqja 164
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 166