766

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Redaktori

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Vendi i botimit

سوريا

يَحيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عمرُو بْنُ عَامِر، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: كيْفَ كنتم تَصنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدُناَ الوُضُوءُ مَا لَم يُحدِثْ.
الأول:
(سفيان)؛ أي: الثَّورِيُّ.
(سمعت أنسًا)؛ أي: يقولُ الحديثَ الآتي، ولكنْ حوَّلَ الإسنادَ، فأحالَ على المُحوَّل إليه، ولهذا في بعض النُّسخَ حاءُ التَّحويلِ.
(يحيى)؛ أي: القَطَّان، ففي هذا السَّنَد قبلَ سفيانَ اثنان، وفائدةُ هذا الإسنادِ أنَّ سفيانَ يُدلِّسُ، وعنعَنةُ المُدَلِّس لا يُحتَجُّ بِها إلا أن يثبُتَ سَماعُه بطريقٍ آخر، ففي الثَّاني أنَّ سفيان قال: حدَّثنِي عمرٌو.
(لكل صلاة)؛ أي: فريضةٍ، كما هو الظَّاهر، ويَحتَملُ شمولَ النَّفلِ أيضًا، وفي (كانَ) دلالةٌ على أنَّ ذلك عادةٌ له.
(يجزي) بضمِّ أوَّله، أي: يكفي، فَفِعلُ النَّبي ﷺ كانَ على جهةِ الأفضليَّة؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب، والآيةُ تقتضي تكرارَ الوضوء، وإنْ لم يُحدِثْ؛ لأنَّ الأمرَ فيها مُعلَّق بالقيامِ إلى الصَّلاة، لكنْ أجابَ الزَّمَخشَرِيُّ بأنَّه يَحتمِلُ أنَّ الخِطابَ للمُحدِثين، أو أنَّ الأمرَ للنَّدبِ، ومنَعَ أن يُحملَ عليهما مَعًا على قاعدتِهم في عدمِ حَملِ المُشتركِ على معنيَيه، لكنْ مذهبُنا أنَّه يُحمَلُ.

2 / 290