1154

Al-Lāmiʿ al-ṣabīḥ bi-sharḥ al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Redaktori

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Vendi i botimit

سوريا

تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا".
(أمَامَهُ) بفتْح الهمزة، أي: قُدَّامه.
(مَلَكًا) في بعضها: (ملك) على أنْ يكون اسمُ (إنَّ) ضمير الشَّأْن، واعلم أنَّه على يَساره ملَك كما قال تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧]، لكنَّه في حال الصَّلاة التي هي أُمُّ الحسَنات البدَنيَّة لا دَخْلَ لكاتب السَّيِّئة فيها، أو أنَّ المُراد بهذا الملَك غير الكِرام الكاتبين.
(فيَدْفِنَها) بالنَّصْب جَوابًا للأمر، أو بالرَّفعْ استِئنافًا، أو بالجَزْم عطْفًا على الأَمْر.
ووجْه مُطابقة الحديث، وهو دفن البُزاق على التَّرجَمة في النُّخامة: أنَّهما سواء كما سبق.
قال (ن): ليَبْصُق عن يساره أو تحت قدَمه في غير المَسجد، أما في المَسجد ففي ثَوبه؛ لأنَّه قد قال: (إنَّه خطيئةٌ)، فلا يَأْذن فيه، وإنَّما نهَى عنه في اليَمين تَشريفًا له.
قال: ومَحلُّه في اليسار إذا أَمكَن، فإِنْ تعذَّر بأنْ كان على يساره مُصلٍّ فله البُزاق عن اليمين.
قال (خ): إنَّما يبصُق عند التَّعذُّر تحت قدَمه، أو في ثَوبه.
* * *

3 / 162