1056

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Redaktori

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Vendi i botimit

سوريا

المُراد رَكْعتانِ فقط في السَّفَر والحَضَر، ونُصِبَ على الحال، وهما بمَنْزلةِ كلمةٍ واحدة، أي مَثْنَى، فهو كـ: حُلْوٌ حَامِضٌ، نعَمْ، ظاهرُ أنَّها (أُقرَّت) يَقتَضي أَنْ لا يَجوزَ الإِتمامُ كما تقولُه الحنَفيَّة، لكنْ جوابُه: أنَّ ذلك مذهبُ عائشة عن اجتِهادٍ مُعارَضٍ بالرِّواية عن ابن عبَّاس: أنَّها فُرِضَتْ أربعًا أربعًا، وفي السَّفَر تَرخيصُ القَصْر لرَكعتَين، وبأَنَّ جبريل لمَّا جاءَه صَبيحة الإسراء إنَّما صلَّى به أَربعًا أَربعًا، وبأَنَّ عائشة أتَمَّتْ في السَّفَر، وأَفتَتْ بالإِتمام فيه.
قال (ك): ولم أَستَدِلَّ بآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، لاحتِمال أنَّها كانت ركعتَين ركعتَين في السَّفر، ولما زِيْدَ في الحضَر نبُّهوا على أَنَّ السَّفَر باقٍ على كَونه ركعتَين، فلا جُناحَ عليكُم في ذلك.
قلتُ: لكنَّ لفظَ القَصْر يُنبئ عن سَبْقِ تَمامٍ.
* * *
٢ - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكةٍ". فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامعُ فِيهِ مَا لَمْ

3 / 64