1045

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Redaktori

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Vendi i botimit

سوريا

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨ - كتاب الصلاة
١ - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أبو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ: يَأْمُرُناَ؛ يَعْنِي: النَّبِي ﷺ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.
(كتاب الصَّلاة)
(باب: كيف فُرِضَت الصَّلاة في الإسراء؟)؛ أي: به ﷺ للسَّماء.
(وقال ابن عبَّاس) هو الحديث الذي أَسنده أَوَّلَ الصَّحيح، وسبق شَرحُه.
(النبيَّ ﷺ) نَصبٌ بـ (يعني)، أو رفعٌ فاعلُ (يَأمُر).
واعلم أنَّ الاتفاق على أنَّ فَرْضَ الصَّلوات الخمس ليلةَ الإِسراء.
ثم قيل: الإسراءُ كان في المَنام، والحقُّ -وعليه الأكثرُ، ومُعظم السَّلَف-: أنَّه أُسري بجسَده، والآثارُ تدلُّك عليه، ولا ضرورةَ لصَرفها عن ظاهرها، وقيل: كان ليلةَ سبعٍ وعشرين من ربيع الآخِر، قَبلَ الهجرة بسنَةٍ، وقال الزُّبَيْريُّ: بعد المَبْعَث بخمس سنين، وهذا أَشبهُ؛

3 / 53