كل عدد مُضَاف فَإِنَّهُ وَجب أَن يعرف الْأَخير مِنْهُ ك (ثَلَاثَة الأثواب) و(ثَلَاث الأثافي) إِذْ لَو عرف الْمُعَرّف بِالْإِضَافَة لزم أَن يعرف الِاسْم من وَجْهَيْن، وَذَا لَا يجوز، وَلَو عرف الأول وَحده تنَاقض الْكَلَام لِأَن إِضَافَته حِينَئِذٍ إِلَى النكرَة تنكره فَعرف الأول بِالْإِضَافَة وَالثَّانِي بِاللَّامِ ليحصل لكل مِنْهُمَا التَّعْرِيف من طَرِيق غير طَرِيق صَاحبه.
كل معنى يصلح لَهُ اسْم الْمسند إِلَيْهِ إِذا أُرِيد بِهِ تَعْجِيل إفادته قدم كل جُزْء من أَجزَاء الْكَلَام عُمْدَة كَانَ أَو فضلَة فقد حكم عَلَيْهِ ضمنا بِمَا هُوَ لَهُ، فَالْمُسْنَدُ مثلا حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَابت للمسند إِلَيْهِ، وَالْمَفْعُول بِأَنَّهُ وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل.