570Al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyyaالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbūʾl-Baqāʾ al-Kafawī - 1094 AHأبو البقاء الكفوي - 1094 AHRedaktoriعدنان درويش - محمد المصريShtëpia botueseمؤسسة الرسالةVendi i botimitبيروتZhanrePhilologyDictionaries and Lexicons•RajoneIraqPalestineTurkeyUkraine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924(يرد يدا عَن ثوبها وَهُوَ قَادر ... ويعصى الْهوى فِي طيفها وَهُوَ رَاقِد)فَإِن (قَادر) يتَضَمَّن معنى مستيقظالطَّلَاق: اسْم من التَّطْلِيق وَهُوَ الْإِرْسَالوَيجوز أَن يكون مصدر (طلقت) بِالضَّمِّ أَو بِالْفَتْح فَهِيَ طَالِق [كحامل وحائض] اسْتعْمل فِي النِّكَاح بالتفعيل كالسلام والسراح بِمَعْنى التَّسْلِيم والتسريح، وَفِي غَيره بالأفعال وَلِهَذَا يحْتَاج إِلَى النِّيَّة فِي (أَنْت مُطلقَة) بِالتَّخْفِيفِ لَا فِي (مُطلقَة) مشدداوَطلقت الْمَرْأَة طَلَاقاوَطلقت طلقا: عَن الْولادَةوطلق وَجه فلَان طلاقةوَفُلَان طلق الْوَجْه وطليق الْوَجْهوَالطَّلَاق شرعا: إِزَالَة النِّكَاح وَنقض حلّه بِلَفْظ مَخْصُوصوالتطليق الشَّرْعِيّ: كرتان على التَّفْرِيق تَطْلِيقَة بعد تَطْلِيقَة يعقبها رَجْعَةوَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ حجَّة على الشَّافِعِي فِي قَوْله: " لَا بَأْس بإرسال الثَّلَاث " وَلَا متمسك لَهُ فِي حَدِيث الْعجْلَاني الَّذِي لَاعن امْرَأَته فَطلقهَا ثَلَاثًا بَين يَدي رَسُول الله وَلم يُنكر عَلَيْهِ لعدم الدَّلِيل بتأخره عَن نزُول الْآيَةوَقد كَانَ فِي الصَّدْر الأول إِذا أرسل الثَّلَاث جملَة لم كَحكم إِلَّا بِوُقُوع وَاحِدَة إِلَى زمن عمر ﵁ثمَّ حكم بِوُقُوع الثَّلَاث سياسة لكثرته بَين النَّاسوَاخْتلف فِي طَلَاق الْمُخطئ، كَمَا إِذا أَرَادَ أَن يَقُول: (أَنْت جَالس) فَقَالَ: (أَنْت طَالِق) فعندنا يَصح، وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح لعدم الْقَصْد كالنائم والمغمى عَلَيْهِوَالِاعْتِبَار إِنَّمَا هُوَ بِالْقَصْدِ الصَّحِيح فَنَقُول: أقيم الْبلُوغ بِالْعقلِ مقَام الْعَمَل بِالْعقلِ بِلَا سَهْو وَلَا غَفلَة لِأَنَّهُ خَفِي لَا يُوقف عَلَيْهِ بِلَا حرج، وَلم يقم مقَام الْقَصْد فِي النَّائِم والمغمى عَلَيْهِ لِأَن السَّبَب الظَّاهِر إِنَّمَا يُقَام مقَام الشَّيْء عِنْد خَفَاء وجوده وَعَدَمه، وَعدم الْقَصْد فِي النَّائِم مدرك بِلَا حرج، وَلما كَانَ الْقَصْد فِي النَّائِم مِمَّا لَا يعسر الْوُقُوف عَلَيْهِ لم يحْتَج إِلَى إِقَامَة شَيْء مقَامه بل جعل الحكم مُتَعَلقا بحقيقتهالطغيان: هُوَ تجَاوز الْحَد الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ من قبل، وعَلى ذَلِك: ﴿لما طَغى المَاء﴾والعدوان: تجَاوز الْمِقْدَار الْمَأْمُور بِهِ بالانتهاء إِلَيْهِ وَالْوُقُوف عِنْده، وعَلى ذَلِك: ﴿فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ﴾وَالْبَغي: طلب تجَاوز قدر الِاسْتِحْقَاق، تجاوزه أَو لم يتجاوزه، وَيسْتَعْمل فِي المتكبر لِأَنَّهُ طَالب منزلَة لَيْسَ لَهَا بِأَهْلالطَّبْع: هُوَ مَا يكون مبدأ الْحَرَكَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ لَهُ شُعُور كحركة الْحَيَوَان، أَو لَا كحركة الفك عِنْد من لم يَجعله شَاعِرًا، وَهُوَ الصُّورَة النوعية أَو النَّفسوالطبيعة أَيْضا مَا يكون مبدأ الْحَرَكَة من غير شُعُور، وَالنِّسْبَة بَينهمَا بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص1 / 584KopjoNdajPyet IA-në