564Al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyyaالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbūʾl-Baqāʾ al-Kafawī - 1094 AHأبو البقاء الكفوي - 1094 AHRedaktoriعدنان درويش - محمد المصريShtëpia botueseمؤسسة الرسالةVendi i botimitبيروتZhanrePhilologyDictionaries and Lexicons•RajoneIraqPalestineTurkeyUkraine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَاخْتلف فِي أَن الشعاع الفائض من الشَّمْس هَل هُوَ جسم أَو عرض، وَالْحق أَنه عرض، وَهُوَ كَيْفيَّة مَخْصُوصَة، والنور اسْم لأصل هَذِه الْكَيْفِيَّةوَأما الضَّوْء فَهُوَ اسْم لهَذِهِ الْكَيْفِيَّة إِذا كَانَت كَامِلَة تَامَّة قَوِيَّة، وَلِهَذَا أضيف الضَّوْء إِلَى الشَّمْس، والنور إِلَى الْقَمَرفالضوء أتم من النُّور، والنور أَعم مِنْهُ، إِذْ يُقَال على الْقَلِيل وَالْكثير، وَلما كَانَ مَنَافِع الضَّوْء أَكثر مِمَّا يُقَابله قرن بِهِ ﴿أَفلا تَسْمَعُونَ﴾، وبالليل: ﴿أَفلا تبصرون﴾، لِأَن استفادة الْعقل من السّمع أَكثر من استفادته من الْبَصَروالضوء شَرط رُؤْيَة الألوان لَا شَرط وجودهَا، إِذْ الْجِسْم لَا يبصر إِلَّا بلونه وشكله، وَمن أثبت الْوَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم اسْتدلَّ بِصِحَّة رُؤْيَة السوَاد مثلا، فَإِنَّهَا لَيست لكَونه سوادا بل لكَونه مَوْجُودا، فَلَزِمَ التغاير بَينهمَا، فَإِن كَانَا موجودين لزم قيام الْعرض بِالْعرضِ وَإِن كَانَا عدمين محضين يلْزم أَن يُقَال: السوَاد الْمَوْجُود عدم مَحْض وَنفي صرفبَقِي كَونهمَا لَا موجودين وَلَا معدومين، فَهَذَا هُوَ الْوَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم، وَتلك هِيَ الْحَالوالضوء شَرط لوُجُود اللَّوْن عِنْد الْحَكِيم، فاللون لَيْسَ شرطا للضوء وَإِلَّا لدار، إِلَّا أَن يُقَال كل مِنْهُمَا شَرط للْآخروالدور معية، وَيجوز أَن يكون اللَّوْن فِي وجوده فِي نَفسه مَوْقُوفا على الضَّوْء، والضوء فِي وجوده لغيره مَوْقُوفا على اللَّوْن فَلَا مَحْذُورالضّر: بِالْفَتْح شَائِع فِي كل ضَرَروبالضم خَاص بِمَا فِي النَّفس كَمَرَض وهزال، وَلَا يزَال الضَّرَر بِالضَّرَرِ، وَمن فروعه مَسْأَلَة أبي هَاشم، وَهِي أَن السَّاقِط بِاخْتِيَارِهِ أَو بِغَيْر اخْتِيَاره على جريح بَين جرحى إِن اسْتمرّ عَلَيْهِ يقْتله، وَإِن لم يسْتَمر يقتل كفأه فِي صفة الْقصاص، قيل: يلْزمه الِاسْتِمْرَار على الجريح وَلَا ينْتَقل إِلَى كفئه، لِأَن الضَّرَر لَا يزَال بِالضَّرَرِوَقيل: يتَخَيَّر للتساوي فِي الضَّرَروَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: لَا حكم فِيهِ من إِذن أَو منع، وَتوقف الْغَزالِيّ(ويتحمل الضَّرَر الْخَاص لأجل دفع ضَرَر عَاموَمن فروعها جَوَاز الْحجر على الْعَاقِل الْبَالِغ الْحر عِنْد أبي حنيفَة فِي ثَلَاث: الْمُفْتِي الماجن، والطبيب الْجَاهِل، والمكاري الْمُفلس، وَمِنْهَا التسعير عِنْد التَّعَدِّي فِي البيع بِغَبن فَاحش وَبيع طَعَام المحتكر جبرا عَلَيْهِ عِنْد الْحَاجة وامتناعه عَن البيع، وَإِبَاحَة قتل السَّاعِي بِالْفَسَادِ وَنَحْو ذَلِك)الضَّرع: (بِالْفَتْح) لكل ذِي ظلف وخف من ذَوَات الْأَرْبَع، وَهُوَ بِمَنْزِلَة الثدي من الْمَرْأَة، وَقد وضعُوا للعضو الْوَاحِد أسامي كَثِيرَة بِحَسب اخْتِلَاف أَجنَاس الْحَيَوَان1 / 578KopjoNdajPyet IA-në