إِطْلَاق كل وَاحِد من الضَّوْء والنور على الآخر مَشْهُور فِيمَا بَين الْجُمْهُور، فَلَا يُنَافِي الْفرق الْمَأْخُوذ من استعمالات البلغاء وَلَا الْمَأْخُوذ من اصْطِلَاح الْحُكَمَاء.
اسْتِعَارَة الْمُسَبّب للسبب إِنَّمَا يجوز إِذا لم يكن مُخْتَصًّا بِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا﴾ أَي: عنبًا فَيجوز، وَأما اسْتِعَارَة الحكم لِلْعِلَّةِ فَهُوَ جَائِز مُطلقًا.
فعل اللِّسَان هُوَ للإخبار لَا للإنشاء، كَمَا أَن فعل سَائِر الْجَوَارِح للإنشاء لَا للإخبار، لَكِن الشَّرْع جعل فعل اللِّسَان انشاء شرعا فَصَارَ كَسَائِر أَفعَال الْجَوَارِح.
إِثْبَات حكم آخر لبَعض الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا بِإِخْرَاجِهِ عَن الحكم السَّابِق انْقِطَاع فِي الِاسْتِثْنَاء.
الْوَاو فِي عطف الْمُفْرد على مثله يدل [على] اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، وَفِي عطف الْجُمْلَة على مثلهَا يدل على اشتراكهما فِي الْحُصُول من غير دلَالَة على مُقَارنَة وَلَا تَرْتِيب.