Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Redaktori
جماعة من المحققين
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1407 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Redaktori
جماعة من المحققين
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1407 AH
Vendi i botimit
قم
وقال مالك: يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة (1).
وقال أبو يوسف: التكبير مرتان، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة (2).
وقال أحمد بن حنبل: أن يرجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر (3).
مسألة 20: الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، وينقص من التهليل مرة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: أن عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه (4)، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (5).
وقال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير والتهليل مرة مرة (6).
Faqja 279