116

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Redaktori

جماعة من المحققين

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

قم

والحسن بن صالح بن حي (1). وقال في الإملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Faqja 162