68

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Redaktori

مجدي محمد سرور باسلوم

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

م ٢٠٠٩

و"إذا" للشرط؛ فدل على أنه إذا كان دون القلتين ينجس، ولأن الماء القليل
يمكن حفظه من النجاسة من غير مشقة، بخلاف الماء الكثير، فافترق حكمهما وعفي
عنها في الكثير دون القليل.
فإن قيل: قد قال ﵇ _: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

1 / 171