25

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Redaktori

مجدي محمد سرور باسلوم

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

م ٢٠٠٩

ولو سلم من ذلك كله، لقلنا: إنه منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة، وآية التيمم
نزلت بعد الهجرة.
أو نحمله على أن الذي كان مع ابن مسعود ماء نبذ فيه تمر ليعذب، فهو منبوذ،
وقد عبر عن المنبوذ بالنبيذ؛ كمايقال: قتيل بمعنى: مقتول، ويؤيده قوله -عليه
السلام_:"تمره طيبة وماء طهور"، فوصف شيئين ليس النبيذ واحدا منهما.
وإذا عرفت ماذكرناه من مذهب الأصم وأبي حنيفة عرفت أن دعوى
الغزالي الإجماع على اختصاص الماء برفع الحدث غير سالمة من نزاع.

1 / 124