208

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Redaktori

مجدي محمد سرور باسلوم

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

م ٢٠٠٩

إلى أنه يمسحها بماء جديد.
وقد بقي من الآداب أن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه؛ لأنه ﷺ كان يفعله، وهو
أسهل. ويبدأ في غسل اليدين والرجلين بأطراف الأصابع إن كان يغسل بنفسه، وإن
كان غيره يصب عليه غسل من مرفقه وعقبه إلى أطراف الأصابع.
وأن يضع الإناء عن يمينه إن كان يغترف منه، وإن كان يقلب على يده منه
وضعه على يساره.
وسيكون لنا عود إلى شيء من ذلك الباب بعده، إن شاء الله تعالى.

1 / 316