175

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Redaktori

مجدي محمد سرور باسلوم

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

م ٢٠٠٩

النطق بالمنوي حالة النية؛ لأنها تتطبق على التكبير، فإن قيل بمثل هذا هنا لم يبعد،
لكن بعضهم صرح بالفرق بين الموضعين. نعم، إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة
والاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضمة على الاستنشاق ليس بشرط في تأدية السنة،
وهو [وجه] في المسألة - مع إجزائه - يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين؛ كما
قاله الإمام، أو بست غرفات؛ كما قال الرافعي، وجعله أظهر من الأول، والماوردي
أطلقهما وطردهما فيما إذا قدم المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين.
قال: ويجمع بينهما في أحد القولين؛ لما روي عن علي - كرم الله وجه - في

1 / 283