Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الأراضي (1) المفتوحة عنوة (2) لوجوب إخراج الخمس منها.
اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير (3) تعيين (4) إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع (5) والقواعد (6) في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض، أو من حاصلها كل سنة.
نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الإمام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [و] يصرفه في مصالح المسلمين.
ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين (7) ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه (8) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [لا] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [من ذلك] كان التصرف (9) [باطلا وهو]
Faqja 117
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367