Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
جماعة (١): حلية ذلك وعدم وجوب ردها، ولذا قيد في بعض أخبار (٢) الكبائر أكل الربا بكونه بعد البينة، أي: الدليل الواضح على التحريم، إشارة إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/275" target="_blank" title="البقرة: 275">﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾</a> (3).
وحينئذ فتكون هذه الأخبار أخص مطلقا من أخبار وجوب الخمس، بل هي رافعة للحرمة حال الجهل، فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام، فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا، وإن كان لا يخلو عن (4) إشكال، لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر (5)، سيما في الحكم الوضعي، ولذا حكي خلافه عن الحلي وكثير من المتأخرين (6)، بل المحكي عن السرائر (7) في هذا المقام: وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا.
وأما موثقة سماعة (8)، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل المحض، الذي ذكر عليه السلام أن
Faqja 110
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367