Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
والظاهر أن أخذ القيمة مشروط (1) برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين (2) يعطي ثبوتها.
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه (3) على وجه ملكية العين أصالة - كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.
وإن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها، [فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها] (4) إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي (5) بناء على صدق الصدقة على الخمس.
وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وإنما يصح بيع العين (6) في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك (7) أرضا [ومن صدق أنه اشترى أرضا] (8) ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه
Faqja 104
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367