Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
والمضايقة الغير واجبتين عليه، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط، وكذا (1) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل.
ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع (2)، ولو على القول باحتساب التقتير، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه.
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم (و) يجب الخمس أيضا (في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) وفاقا للمحكي (3) عن الشيخين (4) والمتأخرين (5)، وعن المنتهى (6) وكنز العرفان (7) نسبته إلى أصحابنا، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام: " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " (8) ونحوها مرسلة المفيد
Faqja 99
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367