Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء (1) المساجد، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج (2) بالنسبة إلى آخر.
ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل (3): الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الأقوى خلافه، وإن كان الأحوط مراعاته.
وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه (4) قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.
هل يحتسب الدين من المؤونة؟
وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي (5) مراعى بالايفاء (6)، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل.
وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من إيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين (7) في سنة الاكتساب - وجه قوي
Faqja 93
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367