Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مستفيضا -: الأخبار المستفيضة، مثل: رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " (1).
ومثل: رواية ابن مهزيار، قال: " قال لي علي (2) بن راشد: قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم:
وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟
فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (3).
وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة: أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان " (4).
وفي صحيحة الأشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنائع (5)؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه:
Faqja 91
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367