Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة (1) المنضمة إلى عموم الآية (2) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي (3) في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها (4)، بل يحكي عن ظاهر المعتبر (5) وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة (6) المحكية:
الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة (7).
والتفصي عن (8) كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف (9) أن القول بالوجوب هل يجب الخمس في الميراث؟
لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما
Faqja 87
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367