Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان (1) وكنز العرفان (2) ومجمع البحرين (3): الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين (4): العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.
قال الإسكافي - فيما حكي عنه (5) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد (6) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراج الخمس منه (7)، لاختلاف الرواية في ذلك (8)، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى (9).
وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " (10) انتهى.
Faqja 72
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367