Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مؤونة (1) طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي.
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع (2) السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم.
والفقيه سلار في رسالته (3) يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي (4) يقتضيه أصول مذهبنا (5)، إنتهى.
وصريحة: كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [خمس المكاسب، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة] (6) خلافا للمصنف وجماعة، حيث قالوا: (لو (7) اشترى سمكة، فوجد في جوفها شيئا، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس) الواجب في الكنز لا في الاستفادات، ولعله لأن الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك
Faqja 61
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367