Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
والذي يهون الخطب: الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.
توجيه الإباحة بوجهين نعم، يمكن أن يقال : إن الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين:
الوجه الأول أحدهما: أن يقال إن تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق بهذه الأمور لتلحقه الإباحة والتحليل، فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم، بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي - باقية بواسطة ما علم الله (1) تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الرافع (2) للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد، ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام عليه السلام، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ (3) من شفقتهم القديمة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.
الوجه الثاني الثاني: أن يقال بثبوت ملكهم (4) لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية
Faqja 386
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367