Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسلم (1) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة.
وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره؟
وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة؟
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها.
خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر (2) والسرائر (3) والمدارك (4). وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل.
وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا -: أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك (5) كما عن الذخيرة (6)، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا.
Faqja 355
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367