Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
عدم تعدية الحكم إلى غير الإمام على وجه البسط التام، ويكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه، فلا دليل على تعدي هذا الحكم إلى غير الإمام من الملاك الذين فوض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم، ليعطون من يهوون من المستحقين ، ويمنعون من يكرهون إعطاءه، فكما أنه لا حجر عليهم في تخصيص الأشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار حرمة الاجحاف المعطى، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض، فيمنع حتى في الزكاة، كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع.
وبالجملة، فإجراء ما في المرسلة - سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا، ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل (1) بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية، إلا أن الأحوط ما ذكروه.
Faqja 344
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367