Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
السقوط، والثبوت مع وجوب الصرف، والايصاء به، أو دفنه، أو التخيير، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب (1).
وأما حصة الإمام عجل الله فرجه، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها، فالكلام فيها على فرض ثبوتها، فنقول:
اقتضاء القاعدة حفظ حصته (ع) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له عليه السلام، لأنه مال غائب وأي غائب؟! روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " (4).
رضى الإمام بصرف حصته إلى الشيعة إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض
Faqja 333
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367