Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج المناكح في زمان الغيبة (1) كما هو محكى عن الإسكافي (2) وظاهر الحلبي (3) بل تقدم عن الروضة (4) نسبته إلى جماعة، ويرجع إليه ما عن المجلسي قدس سره (5) من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال. وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الأخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء (6) عليه فيما عدا الأنفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد، لأن وجوب الخمس من الضروريات، والخمس بنفسه من أهم الفرائض، لأنه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها، مع أنها معونة غير السادات، فكيف بما هو معونة الإمام عليه السلام وقبيله، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها!؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة.
فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل، سيما مع المعارضة، واشتباه الدلالة، وقيام المحامل، وقد صرح في المعتبر (7): بأن الحكم بإباحة حصة الإمام في
Faqja 330
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367