Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3) وغيرهم.
وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.
وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك (4) خاص معلوم.
ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك -: اختصاص الكلام (5) بما إذا لم يعلم من اجتماع الأمارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك (6).
هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام.
الكنز في الأرض المملوكة للغير (ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ (7) من
Faqja 50
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367