Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها " (1).
ويجاب عن الأصول: باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز التملك (2) بالاحراز، ووجود أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام، لا يوجبان كونه لمسلم، كما لا يوجبه أحدهما اتفاقا.
إلا أن يدعى تقوي الظن في صورة تأيد الدار بالأثر، ويقال: إن أثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم، لأنه الغالب، واحتمال صدور الأثر من الحربي لمصلحة رواج (3) المسكوك بين المسلمين نادر، يكاد يعلم بعدم وقوعه.
وكذلك الدار أمارة لكون الدافن من أهله، فالمدفون في دار الحرب مع أثر الاسلام يحكم بمقتضى الأمارتين بكونه في يد مسلم، فانتقل إلى حربي.
وأما إذا كان في دار الاسلام، ولم يكن عليه أثر الاسلام، فالدار لا يقتضي كون الدافن مسلما إلا (4) إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهل الدار، وهذا غير معلوم، فلو كان (5) أثر الاسلام، كان أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض.
Faqja 47
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367