Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
قطعوا به، وفي الحدائق (1) - كما عن (2) الخلاف (3) - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع (4).
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل (5) والحدائق (6) -، لأصالة الإباحة، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (7) بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها.
فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " (8) وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.
حكم ما كان عليه سكة الإسلام (ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط (9) ومحكي القاضي (10) والمصنف في كثير من
Faqja 45
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367