Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الناس من قليل أو كثير " (1).
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل (2): ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك. بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [عدم] (3) اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا (4). وهو حسن.
ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال (5)، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ (6) وقوله عليه السلام: " ليس في مال المملوك شئ " (7) في غير واحد من الأخبار.
[ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.
وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف (8)، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير
Faqja 275
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367