Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P271N22 تبين نقصان الحرام لو دفع الخمس فبان الخليط أقل من الخمس، فالظاهر الاجزاء وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار، وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة، لأن ظاهر التعليل كون المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته عنه، أو نقصه، أو مساواته، فيكون شبه المصالحة والمراضاة من طرف الشارع مع المالك، نظير ما إذا وقع هذا من مالك الحرام - في صورة معرفته - مع مالك الحلال.
تبين زيادة الحرام ومنه يظهر أنه لو تبين أن الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع - أيضا - على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه (1).
Faqja 271
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367