Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P264N18 العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس، لأن ظاهر التعليل، الاختصاص بغير هذه الصورة، لأنه كما تقدم (1) وارد في مقام بيان التخفيف.
واستقرب في المناهل (2) وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى، وهو ضعيف، والاطلاق ممنوع.
وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه؟ وجهان:
من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر.
ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل
Faqja 264
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367