Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
نعم، في مكاتبة ابن مهزيار (1) عد من جملة الفوائد والغنائم ما لا يوجد ولا يعرف له صاحب، فيمكن حمله على المال الملتقط، لأن الالتقاط نوع اكتساب.
وكيف كان، فينافي روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على وجوب إيصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين، لكن العمل بما في المكاتبة مشكل.
نعم، ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم، لأن هذه الصدقة مندوبة يجب على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها عن مال الميت، كما صرح بذلك الشهيد (2) والمحقق (3) الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه. نعم، يظهر من أولهما في مسألة تراب الصياغة (4) أن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة، بل صرح في مسألة اللقطة (5) وفيما نحن فيه (6) بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته.
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أو لا ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم، العلم بقدر الحرام، فلا فرق فيما ذكرنا من وجوب التصدق بين العلم بكونه مساويا
Faqja 251
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367