Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس (1) البستان: أنه اشترى أرضا.
هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض لمثل (2) الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة، ولذا (3) فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من (4) الأراضي.
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء (5) - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟
- كما هو ظاهر الشهيدين (6) - فيه إشكال:
من اختصاص النص والفتوى بالشراء.
ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية
Faqja 234
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367