Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
والاستبداد (1)، فهو مختص بالأموال (2).
ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفر عليه السلام إلى علي بن مهزيار، المشتملة على قوله عليه السلام - بعد إسقاط خمس بعض الأشياء عن شيعته في سنة المكاتبة -: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. الآية) - إلى أن قال -: فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة، فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله.. الرواية " (3).
وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب ثم إن المستفاد من كثير من الأخبار السابقة، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا، فإن لهم فيه نصيبا " (4): وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه.
ما يستفاد من كلمات الفقهاء إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [فإن ظاهر أكثر الفتاوى] (5) ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب.
فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات،
Faqja 184
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367